شجرة المواريث

شجرة المواريث
الجد أم الأب أم الأم الأب الأم العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب الأخوة لأم الزوجة الزوج الابن البنت ابن الابن بنت الابن الأخ لأب أخت الأب ابن الأخ لأب الأخ الشقيق الأخت الشقيقة ابن الأخ الشقيق

الجد

ميراث الجد :

1. السدس فرضاً, عند وجود الفرع الوارث المذكر

2. السد فرضاً والباقي تعصيباً, عند وجود الفرع الوارث الأنثى.

3. التعصيب, عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

الحجب :

الأب يحجب الجد فقط.

والجد يجب الأخوة لأم باتفاق الجمهور, ويحجب الأخوة الأشقاء أو لأب عند الأحناف, والقانون السعودي.

أم الأب

ميراث أم الأب ( وجميع الجدات )

السدس فرضاً.

الحجب :

     كل من أدلت بوارث لا ترث فى وجوده فالأب يحجب أمه وأم أمه وأب الأب يحجب أمه وهكذا(إلا عند الحنابلة واختاره القانون السعودي فلا يحجب الأب والجد اى جدة أدلت بهم).

     الأم تحجب جميع الجدات من أي جهة كانت ( أم الأم, أم الأب, أم أم الأب, أم أب الأب ).

أم الأم

ميراث أم الأب ( وجميع الجدات )

السدس فرضاً.

الحجب :

الأم تحجب جميع الجدات من أي جهة كانت ( أم الأم, أم الأب, أم أم الأب, أم أب الأب ).   

الأب

ميراث الأب :

1. السدس فرضاً, عند وجود الفرع الوارث المذكر

2. السد فرضاً والباقي تعصيباً, عند وجود الفرع الوارث الأنثى.

3. التعصيب, عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

الحجب :

الأب لا يحجبه أحد من الورثة.

وهو يحجب كل الأعمام وأبنائهم, وكل الأخوة الأشقاء أولأب وأبنائهم والأخوات الشقيقات ولأب, والأخوة لأم.

الأم

ميراث الأم  :

ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، و عدم وجود أكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهي اجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين .

ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود أكثر من أخ.

الحجب :

الأم لا تُحجب حجب حرمان مطلقاً.

وهي تحجب جميع الجدات.

العم الشقيق

ميراث العم الشقيق  :

العم الشقيق من العصبة, فهو يأخذ ما تبقى من التركة إذا كان هو أقرب عاصب للميت .

الحجب :

    لا يرث العم الشقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر ( الإبن أو ابن الابن وإن نزل ), ولا الأصل المذكر ( الأب وأب الأب وإن علا ),  ولا في وجود الإخوة الأشقاء أو لأب, ولا عند اجتماع الأخت مع أحد البنات.

وهو يحجب : العم لأب, وابن العم الشقيق, وابن العم لأب.

العم لأب

ميراث العم لأب  :

العم لأب من العصبة, فهو يأخذ ما تبقى من التركة إذا كان هو أقرب عاصب للميت .

الحجب :

    لا يرث العم لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر ( الإبن أو ابن الابن وإن نزل ), ولا الأصل المذكر ( الأب وأب الأب وإن علا ),  ولا في وجود الإخوة الأشقاء أو لأب, ولا عند اجتماع الأخت مع أحد البنات, ولا في وحود العم الشقيق.

وهو يحجب : ابن العم الشقيق, وابن العم لأب.

ابن العم الشقيق

ميراث ابن العم الشقيق  :

ابن العم الشقيق من العصبة, فهو يأخذ ما تبقى من التركة إذا كان هو أقرب عاصب للميت .

الحجب :

لا يرث ابن عم شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن أو ابن الابن وإن نزل ), ولا الأصل المذكر (  الأب وأب الأب وإن علا ),  ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب,  ولا عند اجتماع الأخت مع أحد البنات, ولا عند وجود العم الشقيق, أو العم لأب.

ابن العم لأب

ميراث ابن العم لأب :

ابن العم لأب من العصبة, فهو يأخذ ما تبقى من التركة إذا كان هو أقرب عاصب للميت .

الحجب :

لا يرث ابن عم لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن أو ابن الابن وإن نزل ), ولا الأصل المذكر (  الأب وأب الأب وإن علا ),  ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب,  ولا عند اجتماع الأخت مع أحد البنات, ولا عند وجود العم الشقيق, أو العم لأب, ولا عند وجود ابن الأخ الشقيق.

الأخوة لأم

ميراث الأخوة لأم  :

ذكراً  كان أو أنثى :

1.     السدس : للواحد فقط.

2.     الثلث للأكثر من واحد.

ملاحظة : الأخوة لأم نصيب الذكر مثل الأنثى تماماً, فلا تطبق الآية علهم " للذكر مثل جظ الأنثيين ".

الحجب :

    لا يرث الإخوة لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن وابن الابن ), أو المؤنث (  البنت وبنت الابن ), أو عند وجود الأصل الوارث المذكر (  مثل الأب و اب الأب ).

الزوجة

ميراث الزوجة :

1.     الربع : عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

2.     الثمن :  عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

الحجب :

    الزوجة لا تحجب حجب حرمان مطلقاً.

    ولا تحجب أحداً من الورثة.

الزوج

ميراث الزوج  :

1.     النصف : عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

2.     الربع :  عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

الحجب :

    الزوج لا يحجب حجب حرمان مطلقاً.

    ولا يحجب أحداً من الورثة.

الابن

ميراث الابن :

الابن من العصبة, وهو أقواهم, يرث الباقي من التركة.

الحجب :

    الابن لا يحجبه أحد من الورثة مطلقاً.

    وهو يحجب الأخوة جميعاً ( أشقاء كانوا أم لأب أم لأم ), ويحجب العمومة ( العم الشقيق, ولأب, أبنائهم ).

البنت

ميراث البنت :

1. النصف : للواحدة.

2. الثلثان أكثر من واحدة.

3. الباقي من التركة عند وجود أخوها ( الابن ).

الحجب :

    البنت  لا تحجب  حجب حرمان مطلقاً.

    وهي تحجب أخوة الأم, والبنتان فأكثر تحجب الأخت الشقيقة أو لأب.

ابن الابن

ميراث ابن الابن :

ابن الابن من العصبة, يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

الحجب :

    ابن الابن  لا يحجب  حجب حرمان مطلقاً.

    وهو يحجب كلاً من : ( الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم, والأخوة لأم, والأعمام أشقاءً أم لأب وبنيهم ).

بنت الابن

ميراث بنت الابن :

1.  النصف : للواحدة.

2. الثلثان : لأكثر من الواحدة.

3.  السدس : تكملة الثلثين وهو فرض النساء مع البنت.

الحجب :

بنت الابنتُحْجَب بالابن سواء كانت واحدة أو أكثر, تُحْجَب بالاثنتين فأكثر من البنات, إلا إذا كان هناك معصب لها.

الأخ لأب

ميراث الأخ لأب  :

الأخ لأب من العصبة, يرث ما تبقى من التركة .

الحجب :

الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الابن وابن الابن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، والأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الابن

أخت الأب

ميراث الأخت لأب  :

1.     النصف عند الانفراد.

2.     الثلثان عند وجود أكثر من أخت لأب.

3.     السدس عند وجود الأخت الشقيقة.

الحجب :

الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الابن وابن الابن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، والأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الابن

      وهي تحجب الأعمام وأبنائهم عندما تجتمع مع البنت أو بنت الابن.

ابن الأخ لأب

ميراث ابن الأخ لأب :

ابن الأخ لأب من العصبة, وهو يرث ما بقي من التركة.

الحجب :

لا يرث ابن أخ لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الابن أو ابن الابن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا في وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند اجتماع الأخت مع أحد البنات.

الأخ الشقيق

ميراث الأخ الشقيق :

الأخ الشقيق من العصبة, وهو يرث ما بقي من التركة.

الحجب :

لا يرث الإخوة والأخوات الأشقاء عند وجود الولد ( الابن وابن الابن وإن نزل ) أو وجود الوالد ( الأب ) فقط عند الجمهور.

رأى الأحناف , واختاره القانون السعودي : أنه لا يرث الأخوة أو الأخوات فى حالة وجود الجد ، ودليلهم أنه ورد فى القرآن الكريم استعمال لفظ الأب في مكان الجد ، ولأن الجد هو أولى رجل ذكر فهو أقرب من الأخ. أما باقي المذاهب فإنها تشرك الجد والأخوة في التركة على اعتبار أن درجة قرابة الجد والأخوة للميت متساوية.

الأخت الشقيقة

ميراث الأخت الشقيقة :

1.     ترث النصف, عند الانفراد.

2.     ترث الثلثان, للاثنتين فأكثر.

3.     يعصبها أخوها ( الأخ الشقيق ) إن وجد, للذكر مثل حظ الأنثيين.

الحجب :

لا يرث الإخوة والأخوات الأشقاء عند وجود الولد ) الابن وابن الابن وإن نزل ( أو وجود الوالد ) الأب ) فقط عند الجمهور .

رأى الأحناف , واختاره القانون السعودي : أنه لا يرث الأخوة أو الأخوات فى حالة وجود الجد ، ودليلهم أنه ورد فى القرآن الكريم استعمال لفظ الأب فى مكان الجد ، ولأن الجد هو أولى رجل ذكر فهو أقرب من الأخ. أما باقي المذاهب فإنها تشرك الجد والأخوة فى التركة على اعتبار أن درجة قرابة الجد والأخوة للميت متساوية.

ابن الأخ الشقيق

ميراث ابن الأخ الشقيق :

ابن الأخ الشقيق من العصبة, وهو يرث ما بقي من التركة.

الحجب :

   لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الابن أو ابن الابن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند اجتماع الأخت مع أحد البنات.