المقصود بـ «ما لا يُورَّث عند الفقهاء»: الأشياء والحقوق التي تنتهي بموت صاحبها ولا تنتقل إلى ورثته؛ لأنها مرتبطة بشخصه وصفته، وليست مالًا أو حقًا ماليًا قابلًا للانتقال.

ومن أوضح ما اتفق الفقهاء على عدم توريثه:

  • الوظائف والمناصب: فلا يرث الابن وظيفة أبيه أو منصبه.
  • الولايات: كولاية النكاح والولاية على النفس أو المال.
  • الوكالة: إذا مات الوكيل لا يصبح ورثته وكلاء مكانه تلقائيًا.
  • الحضانة باعتبارها حقًا شخصيًا متعلقًا بصفة الحاضن.
  • الوصاية والإشراف على مال الغير.
  • الصفات الشخصية مثل العلم والاجتهاد والخبرة والرغبات؛ فهذه بطبيعتها لا تنتقل بالميراث. وقد نصت المصادر الفقهية على أن الحقوق المرتبطة بذات المورث وصفاته لا تدخل في التركة.

لكن توجد حقوق مختلف فيها بين المذاهب، وهذه مهمة جدًا إذا كنا سنضيف السؤال إلى اختبار المواريث؛ مثل حق الشفعة، وخيار الشرط، وبعض خيارات البيع. فالحنفية يضيّقون دائرة الحقوق التي تورث، بينما الجمهور يورّثون عددًا من الحقوق المالية المتصلة بالمال.

والقاعدة المختصرة المناسبة للحفظ:

المال والحقوق المالية الأصل فيها الانتقال إلى الورثة، أما الحقوق الشخصية المحضة المرتبطة بشخص المورث فلا تورث.

حق الحضانة, وحق الشفعة