شروط الرد وأقسامه
شروط الردّ :
لا يكون في المسألة الإرثية ردّ إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية :
- وجود صاحب فرض.
- عدم وجود المعصب.
- بقاء فائض من التركة.
أقسام الردّ :
ينقسم الردّ إلى أربعة أقسام, ولكل قسم من هذه الأقسام طريقة خاصة, وهذه الأقسام هي :
- الورثة هم أصحاب فرض واحد, بدون أحد الزوجين.
- الورثة هم أصحاب فروض متعددة, بدون أحد الزوجين.
- الورثة هم أصحاب فرض واحد, مع وجود أحد الزوجين.
- الورثة هم أصحاب فروض متعددة, مع وجود أحد الزوجين.
حكم الحالة الأولى : ( أصحاب فرض واحد, بدون وجود أحد الزوجين ) :
فإن الميراث يقسم على عدد الرؤوس أبتداءً , تخلصاً من التطويل, ووصولاً إلى الهد من أيسر الطرق, فإذا مات عن : ( ثلاثة بنات ), فإن المسألة من ثلاثة وهو عددهم, لأن لهم ( الثلثان ) بالفرض, والباقي بالردّ, فنقسم الميراث على عدد الرؤوس لأن الورثة هنا أصحاب فرض واحد.
ومثله أيضاً إذا مات عن ( عشرة أخوات شقيقات ), فالمسألة من عدد الرؤوس وهو عشرة, فرضاً وردّاً.
وكذلك لو مات عن ( جدة, وأخت لأم ), فالمسألة من اثنين عدد رؤوسهما, فرضاً ورداً, لأن الفروض متحدة بمعن الجدة فرضها السدس وكذلك الأخت لأم فرضها أيضاً السدس. وهكذا الحال في هذا النوع.
حكم الحالة الثانية ( أصحاب فروض متعددة, بدون وجود أحد الزوجين ) :
فإن الميراث يُقَسَّمْ على عدد السهام, لا على عدد الرؤوس, مثل لو مات عن : ( أم, وأخوين لأم ) الأم لها السدس, والأخوين لأم لهما الثلث, فالمسألة تكون من عدد السهام أي من ثلاثة, أنظر الصور :
أمثلة تطبيقية على الحالة الثانية ( أصحاب فروض متعددة بدون أحد الزوجين ) :
- الورثة : ( بنت وبنت ابن ).
- الورثة : ( أم , وأخت شقيقة, وأخ لأم).
- الورثة : ( جدة, وبنت, وبنت ابن ).
- الورثة : ( أخت ش, أخت لأب ).
- الورثة : ( أخت ش, وأخت لأب, وأخت لأم ).
حل المسألة الأولى :
حل المسألة الثانية :
حل المسألة الثالثة :
حل المسألة الرابعة :
حل المسألة الخامسة :
حكم الحالة الثالثة ( أصحاب فرض واحد, معهم أحد الزوجين ) :
فالقاعدة أن نجعل المسألة من مخرج أي ( مقام ) فرض من لا يرد عليه, والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة.
مثال: ماتت عن : ( زوج, وبنتين ), فللزوج ( الربع ), والباقي ( ثلاثة أرباع ) يقسم على البنتين بالسويّة أي على عدد رؤوس من يرد عليهم .
مثال آخر : مات عن : ( زوجة, واخوين لأم, وأخت لأم ), فالمسألة من ( أربعة ) وهو مقام فرض الزوجة وهو ( الربع ) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً, والباقي يقسم على الأخوة لأم وعددهم هنا ثلاثة بالسويّة.
مثال ثالث : مات عن : ( زوجة, وخمس بنات ), فالمسألة من ( ثمناية ) مخرج من لا يرد عليه, والباقي يقسم على الخمس بنات بالسوية, وتصحح المسألة بالشكل التالي :
حكم الحالة الرابعة ( أصحاب فروض متعددة ومعهم أحد الزوجين ) :
فالقاعدة أن نجعل مسألتين, مسألة نضع فيها أحد الزوجين, ومسالة ثانية ليس فيها أحد الزوجين. ونحل كل مسألة على حده, ثم ننظر بين المسألتين بأحد النسب الثلاثة: ( التماثل, التوافق, التباين ) أنظر ( طرق الحساب والتصحيح ).
نضرب بعض الأمثلة للتوضيح:
المثال الأول :
مات عن : ( زوجة, وجدة, وأختين لأم )
في المسألة الأولى أصلها من ( 6 ), وبالرد تصبح ( 3 ) مجموع السهام, والمسألة الثانية أصلها من ( 4 ) مخرج فرض من لا يرد عليه وهو الزوجة هنا, ويبقى ثلاثة مشتركة بين الجدة والأختين لأم, وبالنظر بين أصل المسألة الأولى وعدد رؤوس من يرد عليهم في المسألة الثانية نجد تماثلاً بينهما و هو العدد ( 3 ), فلا حاجة للتصحيح, فنكتفي بالمسألة الثانية هي أصل المسألتين.
المثال الثاني :
مات عن : ( زوجتين, وأم, وبنت )
المسألة الأولى أصلها من ( 6 ) وبالرد ( 4 ) مجموع السهام, والمسألة الثانية من ( 8 ) مخرج فرض الزوجة, وقد بقي ( 7 ) للأم والبنت, وبين السبعة في المسألة الثانية , والأربعة في المسألة الأولى تباين, فنضرب أصل المسألة الثانية وهو ( 8 ) في مسألة الرد فيكون ( 8 في 4 ) فيكون أصل المسألة الجديدة من ( 32 ) فيكون نصيب الزوجة ( 4 ) من ( 32 ) , الأم ( 7 ) من ( 32 ), والبنت ( 21 ) من ( 32 ).