أمثلة على المسائل التي تعول
عول الستة ( 6 ) :
- الورثة : ( زوجاً, وأختاً شقيقةً, وأختاً لأم ), فما نصيب كل من الورثة؟.
- الورثة : ( زوج, وأم, وأخت شقيقة, وأخت لأم ), فما نصيب كل من الورثة؟.
- الورثة : ( زوج, وأخوين لأم, واختين شقيقتين ), فما نصيب كل من الورثة؟.
- الورثة : ( زوج, وأختين لأب, وأختين لأم, وأم ). فما نصيب كل من الورثة؟.
حل المسألة الأولى, والتي عالت إلى ( سبعة ):
حل المسألة الثانية, والتي عالت إلى ( ثمانية ):
حل المسألة الثالثة, والتي عالت إلى ( تسعة ):
حل المسألة الرابعة, والتي عالت إلى ( عشرة ):
فإذا كانت المسالة من ( ستة ), فإنها تعول إلى ( 7 ) أو ( 8 ) أو ( 9 ) أو ( 10 ) , ولا تعول أبداً إلى غيرها.
عول الأثنا عشر ( 12 ) :
- الورثة : ( زوجة, وأختين شقيقتين, وأم ), فما نصيب كل من الورثة ؟.
- الورثة : ( زوجة, وأم, وأخت شقيقة, وأخت لأب, وأخت لأم ), فما نصيب كل من الورثة ؟.
- الورثة : ( ثلاثة زوجات, وجدتين, وثمان أخوات لأب, وأربع أخوات لأم ), فما نصيب كل من الورثة ؟.
حل المسألة الأولى , والتي عالت إلى ( ثلاثة عشر ):
حل المسألة الثانية, والتي عالت إلى ( خمسة عشر ) :
حل المسألة الثالثة, والتي عالت إلى ( سبعة عشر ) :
عول الأربع والعشرين :
تعول عولاً واحداً في مسألة شهيرة تسمى ( المنبرية ), وسمّيت بذلك لأن علياً – رضي الله عنه – حكم فيها وهو على المنبر, وصورتها :
مات رجل عن : ( زوجة, وأبوين, وبنتين ), للزوجة ( الثمن ) ( 3 ) من ( 24 ), وللأب ( السدس ) ( 4 ) من ( 24 ), وللأم ( السدس ) ( 4 ) من ( 24 ), وللبنتين ( الثلثان ) ( 16 ) من ( 24 ), ومجموع السهام ( 27 ) من ( 24 ) وقد عالت, فتلغى الـ ( 24 ) ويبقة أصل المسألة الجديد هو ( 27 ) كما في الصورة التالية :
ومثلها لو مات عن : ( زوجة, وأبوين, وبنت, وبنت ابن ), فيكون الحل هكذا :