المستحقون للنصف وشروط إرثهم.
النصف فرض خمسة من الورثة, واحد من الرجال, وأربعة من النساء.
- الزوج.
- البنت.
- بنت الابن.
- الأخت الشقيقة.
- الأخت لأب.
ولكل واحد من الورثة شروط نبينها بالتفصيل, كالآتي:
أولاً : الزوج : يرث النصف بشرط واحد هو :
- عدم وجود الفرع الوارث ( الولد أو ولد الابن ) لزوجته المتوفاة, سوى كان هذا الولد منه أو ومن غيره.
والدليل قوله تعالى: “ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ ” النساء 12
ثانياً : البنت : وترث النصف بشرطين, هما:
- أن لا يكون معها أخ ( معصب ), وهو ( الأبن ).
- أن تكون واحدة فقط.
ودليله قوله تعالى : ” وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ” النساء 11
لا ترث النصف عند وجود المعصب ( الابن ) لأننا إذا أعطيناها النصف, تساون مع الابن في الميراث, أو زادت عليه في بعض الحالات, وهذا غير مشروع في نظر الإسلام.
ثالثاً : بنت الابن : وترث النصف بثلاثة شروط:
- ألا يكون معها أخ معصب, وهو ( ابن الابن ).
- أن تكون واحدة فقط.
- ألا توجد البنت الصلبية, أو الابن.
ودليل إرثها هو نفس دليل إرث البنت, لأن بنت الابن بمنزلة البنت الصلبية عند فقدها. فقوله تعالى: “ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ ” النساء 11, يشمل الأولاد, وأولاد الابن أيضاً بإجماع العلماء.
رابعاً : الأخت الشقيقة : ترث النصف , بثلاثة شروط هي :
- ألا يكون معها أخ معصب, وهو ( الأخ الشقيق ) .
- أن تكون واحدة فقط .
- أن لا يكون للميت أصل ولا فرع, ( الأصل: يراد به الذكر كالأب والجد, والفرع: الذكر والأنثى ) .
والدليل على إرث الأخت الشقيقة, قوله تعالى : “ يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ ” النساء 176
خامساً : الأخت لأب : وترث النصف بأرعة شروط هي :
- أن لا يكون مهعا أخ معصب, وهو ( أخ لأب ).
- أن تكون واحدة فقط.
- أن لا يوجد مع الميت أصل ولا فرع.
- ألا توجد الأخت الشقيقة.
ودليله هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة بالاجماع, وقوله تعالى: ” وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ” النساء 176 , يشمل الشقيقة, والأخ لأب فقط, أمّا الأخت لأم فلا ترث النصف أبداً, وإنّما لها السدس ( كما سيأتي في المستحقين لفرض السدس ).