المستحقون للنصف وشروط إرثهم.


 

النصف فرض خمسة من الورثة, واحد من الرجال, وأربعة من النساء.

  1. الزوج.
  2. البنت.
  3. بنت الابن.
  4. الأخت الشقيقة.
  5. الأخت لأب.

   ولكل واحد من الورثة شروط نبينها بالتفصيل, كالآتي:

أولاً : الزوج : يرث النصف بشرط واحد هو : 

  1. عدم وجود الفرع الوارث ( الولد أو ولد الابن ) لزوجته المتوفاة, سوى كان هذا الولد منه أو ومن غيره.

والدليل قوله تعالى: “ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ ” النساء 12

ثانياً : البنت : وترث النصف بشرطين, هما:

  1. أن لا يكون معها أخ ( معصب ), وهو ( الأبن ).
  2. أن تكون واحدة فقط.

ودليله قوله تعالى : ” وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ” النساء 11

لا ترث النصف عند وجود المعصب ( الابن ) لأننا إذا أعطيناها النصف, تساون مع الابن في الميراث, أو زادت عليه في بعض الحالات, وهذا غير مشروع في نظر الإسلام.

ثالثاً : بنت الابن : وترث النصف بثلاثة شروط:

  1. ألا يكون معها أخ معصب, وهو ( ابن الابن ).
  2. أن تكون واحدة فقط.
  3. ألا توجد البنت الصلبية, أو الابن.

ودليل إرثها هو نفس دليل إرث البنت, لأن بنت الابن بمنزلة البنت الصلبية عند فقدها. فقوله تعالى: “ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ ” النساء 11, يشمل الأولاد, وأولاد الابن أيضاً بإجماع العلماء.

رابعاً : الأخت الشقيقة : ترث النصف , بثلاثة شروط هي :

  1. ألا يكون معها أخ معصب, وهو ( الأخ الشقيق ) .
  2. أن تكون واحدة فقط .
  3. أن لا يكون للميت أصل ولا فرع, ( الأصل: يراد به الذكر كالأب والجد, والفرع: الذكر والأنثى ) .

والدليل على إرث الأخت الشقيقة, قوله تعالى : “ يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ ” النساء 176

خامساً : الأخت لأب : وترث النصف بأرعة شروط هي :

  1. أن لا يكون مهعا أخ معصب, وهو ( أخ لأب ).
  2. أن تكون واحدة فقط.
  3. أن لا يوجد مع الميت أصل ولا فرع.
  4. ألا توجد الأخت الشقيقة.

ودليله هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة بالاجماع, وقوله تعالى: ” وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ” النساء 176 , يشمل الشقيقة, والأخ لأب فقط, أمّا الأخت لأم فلا ترث النصف أبداً, وإنّما لها السدس ( كما سيأتي في المستحقين لفرض السدس ).