المستحقون لفرض السدس من الورثة


المستحقون للسدس من الورثة سبعة أفراد , وهم :

  1. الأب.
  2. الجد الصحيح.
  3. الأم.
  4. بنت الابن.
  5. الأخت لأب.
  6. الجدة الصحيحة.
  7. ولد الأم ( الأخ أو الأخت لأم ).

بالشروط التالية لكل وارث :

أولاً : الأب : يرث السدس, إذا كان للميت فرع وارث ذكراً كان أم أنثى, لقوله تعالى : ” وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ “, ومثل الولد ولد الابن وإن نزل.

ثانياً : الجد الصحيح ( اب الأب ) : يرث السدس, إذا كان للميت ولد أو ولد ابن, بشرط فقد الأب, فهو إذاً يقوم مقام الأب عند فقده إلا في مسائل ثلاث هي :

  • الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب بالأجماع, ويرثون مع الجد عند الأئمة الثلاثة ( الشافعي, وأحمد, ومالك), وأمّا عند ( ابي حنيفة ) فلا يرثون مع الجد كالأب تماماً, لأن جهة الأبوة في العصبات مقدّمة على جهة الأخوة ( كما في  بحث  خاص للأخوة مع الجد ).
  • المسألة الأولى من ( الغرّاوين ) وهي فيما إذا ماتت عن زوج, وأم, وأب, فللأم ثلث الباقي, ولو كان مكان الأب الجد فإنها تأخذ ثلث جميع المال بالاجماع.
  • المسألة الثانية من ( الغرّاوين ) وهي فيما إذا مات عن زوجة, وأم, وأب, كان للأم ثلث الباقي, ولو كان الجد مكان الأب, فإنها تأخذ ثلث جميع المال بالاجماع.

ثالثاً : الأم : ترث السدس, بشرطين هما :

  1. أن يكون للميت ولد أو ولد ابن, لقوله تعالى : ” وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ “.
  2. أن يكون للميت عدد من الأخوة ( اثنان فأكثر ), ذكوراً كانوا أو إناثاً, أو مختلفين من أي جهة كانوا ( أشقاء أو لأب أو لأم ), لقوله تعالى : “ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ ” .

رابعاً : بنت الابن ( واحدة فأكثر ) : ترث السدس, بشرط:

  1. أن يكون للميت بنت واحدة فقط, فتأخذ البنت الصلبية النصف, وتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة فرض النساء وهو الثلثين,  والدليل مارواه البخاري في صحيحه : أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنت, وبنت ابن, وأخت, فقال: للبنت النصف, وللأخت النصف, فأتوا ابن مسعود فقضى فيها بما قضى النبي – صل الله عليه وسلم – للبنت النصف, ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين, وما بقي للأخت لأنها عصبة مع الغير, فأتيا ابا موسى فأخبرناه بذلك فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم.
  2. ألا يكون هناك ابن لأنه يحجبها.

     واعلم أن كل بنت ابن وإن نزلت أو تعددت لها السدس مع البنت أو بنت الابن التي هي أعلى منها .

 

خامساً : الأخت لأب ( واحدة فأكثر ) : ترث السدس, إذا  كان للميت أخت شقيقة واحدة, وهي تشبه في الحكم ( بنت الابن مع البنت ), فإذا ترك الميت أختاً شقيقة, وأختاً لأب فأكثر, فإن الأخت الشقيقة ترث النصف, والأخت لأب فأكثر لهنّ السدس ( تكملة للثلثين ).

سادساً : الجدة الصحيحة : ترث السدس, عند فقد الأم, سواء كانت واحدة أو أكثر, كأم الأم, وأم الأب, يقسم السدس بينهنّ بالسويّة, وقد ثبت إعطاء الجدة السدس بالسنة المطهرة, وبإجماع الصحابة, وكفى بذلك حجة.

روى أصحاب السنن أن الجدة جاءت إلى أبي بكر – رضي الله عنه – تسأله ميراثها, فقال لها : مالكِ في كتاب الله شيء, فارجعي حتى أسأل الناس, فسأل الناس, فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله – صل الله عليه وسلم – أعطاها السدس, فأنفذه لها أبو بكر. والله اعلم.

سابعاً : الأخ أو الأخت لأم : يأخذ الواحد منهما السدس : فرض الواحد – المنفرد – من الأخوة لأم هو السدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر – مثل الإبن وابن الإبن – أو المؤنث – مثل البنت وبنت الإبن – وعدم وجود الأصل الوارث المذكر – مثل الأب و أب الأب.