المستحقوت لفرض الربع من الورثة


الربع فرض اثنين من الورثة , هما : ( الزوج, والزوجة ).

أولاً : الزوج : يرث الربع, إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل, سواء كان منه أم من غيره, لقوله تعالى: “ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ” 

ثانياً : الزوجة : ترث الربع, إذا كان لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن وإن نزل, سواء كان الولد منها أم من غيرها, لقوله تعالى: ” وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ” .

ملاحظة : نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددة هو الربع, لقوله تعالى: “ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ” , بصيغة الجمع, ومن ناحية آخرى لو أعطينا كا واحدة الربع وكان عند الميت أربع زوجات لاستغرق نصيبهنّ التركة, فلذلك تأخد الزوجة الواحدة فأكثر فرض الربع.