المستحقون لفرض الثمن من الورثة


الثمن فرض صنف واحدة من الورثة الزوجة أو الزوجات.

فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث الثمن, إذا كان للميت ولد أو ولد ابن, سواء كان الولد منها أو من غيرها.

والدليل على إرثها, قوله تعالى : “ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” .