المستحقون لفرض الثلثين من الورثة


الثلثان فرض أربعة من الورثة, وهم جميعاً من الإناث على النحو التالي:

  1. البنتان الصلبيتان فأكثر.
  2. بنتا الابن أو بنتا ابن الابن فأكثر.
  3. الأختان الشقيقتان فأكثر.
  4. الأختان لأب فأكثر.

وشروط إرثهن للثلثين, هو كا لآتي:

أولاً : البنتان فأكثر: فرضهما الثلثان, إذا لم يكن معهنّ أخ معصب أي ذكر من أولاد الميت وهو الابن, لقوله تعالى: ” فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ “.

والمراد من قوله ( فوق اثنتين ) أي إثنتين فما فوقهما وذلك بالاجماع ويدل عليه ما رواه الشيخان ( البخاري و مسلم ) أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله – صل الله عليه وسلم – بابنتيها من سعد رضي الله عنه, فقالت: يا رسول الله, هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك بإحد شهيدا, وإن عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً, ولا تُنْكحَان إلا بمال, فقال – صل الله عليه وسلم – : يقضي الله في ذلك, فنزلت آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم ), فأرسل رسول الله -صل الله عليه وسلم – إلى عمّهما أن أعط ابنتي سعد الثلثين, وأمهما الثمن, وما بقي فهو لك.

فهذا الحديث الشريف, نّصٌ قاطعٌ, على أن المراد الإثنتان فأكثر, ولا عبرة بخلاف من قال إن البنتين لهما النصف, لأن الآية ذكرت أن الثلثين للبنات, وإذا كنّ فوق إثنتين, أي ثلاثأ فأكثر, فإن هذا الرآي لا يعتدُّ به لأنه مخالف للإجماع. 

ثانياً : بنتا الابن فأكثر: ترثان الثلثين, بشرط:

  1. ألا يوجد ولد صلبي للميت, كالابن أو البنت.
  2. ألا توجد البنتان الصلبيتان.
  3. ألا يكون معهنّ أخ معصب ( ابن الابن ) في درجتهنّ.

وهكذا حكم بنات ابن الابن وإن نزلن, وإنما تُحرم بنات الابن من الميراث عند وجود ( الابن ), لأن القاعدة الفرضيّة تقول : ( من أدلى بواسطة حجبته تلك المواسطة ), ودليل إرثهنّ هو الإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام الولد عند عدمه, فيكون قوله تعالى: “ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ “, شاملاً لأولاد الابن مهما نزلوا.

ثالثاً : الأختان الشقيقتان فأكثر : ترثان الثلثين, بشرط :

  1. عدم وجود ابن أو بنت, أو أب أو جد ( أي عدم وجود الأصل والفرع ).
  2. عدم وجود أخ معصب ( الأخ الشقيق ).
  3. عدم وجود البنات أو بنات الابن, واحدة كانت أو أكثر.

ودليل إرثهنّ, قوله تعالى : “ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ ” النساء 176

رابعاً : الأختان لأب فأكثر : ترثان الثلثين, بشرط :

  1. عدم وجود الابن أو الأب أو الجد ( الأصل أو الفرع ).
  2. عدم وجود أخ معصب ( الأخ لأب ).
  3. عدم وجود البنات أو بنات الابن, أو الأخ الشقيق أو الشقيقة.

والدليل على تورثهنّ هو الإجماع لأن الآية المتقدمة في الأخوات تشمل الشقيقات والأخوات لأب, أم الأخوات لأم فلا تشملهنّ, والله اعلم.