التعصيب
العَصَبة في اللغة: قرابة الرجل لأبيه, سُموُّا بالعصبة لأنهم عصّبوا به أي أحاطوا به واجتموا حوله من أجل الحماية والدفاع عنه.
العَصَبة في الاصطلاح: كل  من يأخذ كل المال عند الإنفراد, أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
العَصَبة النَّسْبِيّة
هي العصبة التي تثبت بسبب النسب والقرابة
العَصَبة السَّبَبِيّة
هي العصبة التي تثبت بسبب الولاء والعَتاقة, وصاحبها عاصب بالنفس.
العَصَبة بالنفس
العاصب بالنفس: هو كل ذَكَر لا يدخل في نِسبته إلى الميت أنثى، فهُمُ الذكور المُجمَع على إرثهم أصولا كانوا أم فروعًا أم حواشي ، ماعدا الزوج والأخ لأم ، ويضاف إليهم صاحب الولاء المُعتِق والمُعتِقة.
العَصَبة بالغير
العاصب بالغير: هو كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أخيها العاصب بنفسه، وشاركته في العصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
العَصَبة مع الغير
العاصب مع الغير: هو كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثى أخرى لم تشاركها في العصوبة.
الحَجْب
الحجب لغةً: المنع والحرمان, قال تعالى ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ المظففبن 15, أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة, ويقال للبواب ( حاجب ) لأنه يمنع الناس من الدخول.
الحجب اصطلاحاً: منع الوارث من الإرث, كلاًّ أوب بعضاً, لوجود من هو أولى منه بالإرث.
حَجْب بالوصف
هو حجب عن الميراث بالكلّية, لوجود وصف قائم بالواؤث يمنعه عن الميراث ككونه قاتلاً أو مرتداً.
حَجْب بالشخص
وهو أن يوجد شخص أحق منه بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث, وهذا النوع من الحجب نوعان ( حجب حرمان وحجب نقصان ).
حَجْب الحرمان
هو حجب عن اكل الميراث مع قيا الأهلية للإرث, كحجب ( الجد ) بالأب, وحجب ( ابن الابن ) بالابن, وحجب ( الأخ لأب ) بالشقيق, وحجب ( الجدة ) بالأم. 
حَجْب النقصان
وهو أ، يكون للشخص أهلية للأرث, ويرث بالفعل ولكن لا يرث فرضه الأكبر بل الأقل لوجود شخص آخر, كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث.
الحساب في علم الفرائض
أولاً: الحساب في اللغة:
مأخوذ من حَسّب وهو يأتي على معانٍ منها:
الأول : العدَ تقول حسَبت الشيء أحسبه حسبًا وخسبانًا إذا عددتَه وأحصيتَه.
الثاني: العادَ الحاسب. الثالث: المعدود هو المحسوب.
ثانيًا: الحساب اصطلاحًا:
علم بأصول يُتوصَل بها إلى استخراج المجهولات العددية.
تأصيل المسألة
أولًا: التأصيل في اللغة:
مصدر أصلت العدد إذا جعلته أضلًا، فهو مأخوذ من الأصل، وأضل الشيء في اللغة أساسه الذي يقوم عليه وينبني عليه غيره، ويجمع على أصول.
ثانيًا التأصيل في اصطلاح علماء الفرائض:
تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بدون كسر.
الأنظار الأربعة
وهي التماثل والتباين و التوافق والتداخل.
التماثل
عبارة عن مساواة عدد لآخر بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر, مثل  ( 3 , 3 ), ( 6 , 6 ) … وهكذا.
التباين ( التخالف )
عبارة عن عددين لم يتفقا في أي نسبة, ولا يقبل أحدهما القسمة الصحيحة على الآخر, وليس بنهما قاسم مشترك. مثل  ( 2 , 3 ) و ( 3 , 4 ) … وهكذا.
التوافق
هو أن ينقسم العددان على عدد ثالث مشترك بينهما غير الواحد, ويسمى هذا العدد الموافق, مثل ( 6 , 4 ) 
التداخل
عبارة عن عددين أكبر وأصغر, والأصغر يفني الأكبر في مرتين أو مرات, بمعنى آخر أن العدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر قسمة صحيحة من غير باقٍ,مثال ( 6 , 3 ).
العول
في اللغة: يطلق على معان منها: الميل عن الحق والجور, والزيادة والارتفاع, يقال: عال الماء إذا ارتفع عن حده, وعالت الفريضة آي زادت.
في الاصطلاح: هو الزيادة في السهام, والنقص في المقادير. أي الزيادة في سهام المسألة عن أصلها مما ينتج عنه نقص من أنصباء الورثة.
الرد
الرد في اللغة: له عدة معان منها: الصرف, والإرجاع, والإعادة, والرفض, والمنع.
الرد في الاصطلاح: هو نقص من سهام المسألة, وزيادة في أنصباء الورثة, وهو ضد العول.
التصحيح
أولًا: في اللغة:
الصَّح والصّحة والصحاح خلاف السقم، وذَهاب المرض، والصحة في الأصل حالة طبيعية في البدن تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي ثم استعير للمعاني.
ثانيًا: التصحيح اصطلاحًا:
هو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث مستحق للتركة من غير كسر، سواء أكان هذا المستحق وارثًا أو موصى له أو ربَّ دَيْن.
أو هو تحصيل أقل عدد ينقسم على رءوس الورثة بلا كسر، ويسمى هذا العدد مصحّح المسألة.
الإنسكار
لغتاً: ماخوذ من الكسر, وهو من الحساب جزء غير تام من أجزاء الواحد, كالنصف, والربع, والثمن ونحوها.
اصطلاحاً: هو أن يكون بعض السهام غير منقسم على حيِّزه وهو ورثته الحائزون له.
السهام
جمع سهم وهو حظ ونصيب كل فريق من الورثة من أصل المسألة أو عولها أ, مصححها.
المناسخات
لغتاً: النقل والإزالة, يقال: نسخت الكتاب أي نقلته إلى نسخة أخرى, ونَسَخَت الشمس الظل أي أزالته.
اصطلاحاً: أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة, فينتقل نصيبه إلى الورثة الأخرين, أي أن نصيبه من التركة ينتقل إلى ورثته.
الاختصار في باب المناسخات
في اللغة: هو الإيجاز والإقتصار على القيل, ومنه الاختصار في الكلام بترك فضوله, واختصار معانيه.
في الاصطلاح: رد الكثير إلى القيل.
التخارج
هو أن يتصالح أحد الورثة, على أن يخرج من التركة, فلا يأخذ نصيبه نظير مال يأخذه من التركة أو غيرها.
الخنثى المشكل
في اللغة: مأخوذ من الخَنَث وهو اللين والتكسر, يقال: خنث وتخنث إذا تشبّه كلامه بكلام النساء ليناً ورخاوة, أو تشبّه في مشيته ولباسه بالنساء.
في الاصطلاح: هو من كانت له آلة الرجال, وآلة النساء معاً, أو ليس له شيئاً منهما أصلاً.
ذوي الارحام
أولًا: في اللغة:
الرحم في الأصل تدل على الرقة والعطف والرأفة، والأرحام جمع رَحِم، والرّحم في الأصل تدل على علاقة القرابة أو أسبابها.
ثانيًا: اصطلاحًا:
الأقارب مطلقًا سواء أكانوا وارثين أو غير وارثين.
ثالثًا: في اصطلاح علماء الفرائض:
كل قريب ليس بعاصب ولا ذي فرض ، وعلى هذا كل قريب ليس من أصحاب الفروض الاثنا عشر، ولا من العصَبات النَّسبِيّة يكون من ذوي الأرحام.
قسمة التَّرِكَة
أولا: القسمة في اللغة:
اسم من اقتسام الشيء والنصيب وهو حلَّه إلى أجزاء وأقسام، يقال: قَسَم الشيءَ قَسْمًا؛ جَزّأه وجعله نصفين.
ثانيًا: في الاصطلاح:
حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عِدَّتها بقدر عِدَة آحاد المقسوم عليه.
والمراد بقسمة التَّرِكَة في اصطلاح الفرضيين: هو إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعًا من تركة مورثه.
المسألة العادِلة
هي  تعادل بين سهام الوارثين وأصل المسألة.
المسألة العائلة
هي زيادة سهام الوارثين عن أصل المسألة.
المسألة الردية
هي نقص في سهام الوارثين عن أصل المسألة.