علم الميراث: 
أوَّلًا في اللغة: مصدر وَرِثَ يَرِثُ مِيراثًا، ويطلق الميراث في اللغة على معنيين:
1- البقاء: ومنه صفة الله تعالى (الوارث)، أي الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم.
ومنه قوله تعالى إخبارًا عن زكريا ودعائه إياه: “فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّ” (سورة مريم: 5-6)، أي يبقى بعدي، فيصير له ميراثي.
2- انتقال الشيء أو الملكية من شخص لآخر، ومنه قوله تعالى : { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } (سورة النمل : 16)، أي انتقال النبوة من داود إلى ابنه سليمان عليهما السلام.
ثانياً اصطلاحاً:
هو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها المُستحقون للإرث، وما يستحقه كل منهم، وأسباب استحقاقهم وشروطه وموانعه.
علم الفرائض:
أوَّلاً في اللغة:
الفَرائِض جمع فريضة، وهي مشتقة من الفَرْض الذي أوجبه الله تعالى، وتُطْلَق في اللغة على عدة معانٍ منها:
  • الواجب
  • المُقَدَّر
  • التَّبْيين
  • النصيب المُقَدَّر المفروض.

ثانياً اصطلاحاً:
عرفت الفرائض بعدة تعريفات منها:
1- علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها.
2- علم بقواعد وضوابط من الفقه والحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.
3- علم بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، يعرف بها أحوال الورثة، ومن يرث ومن لا يرث وكيفية ميراثهم من التركة.
التركة:
أولاً في اللغة:
التَّرِكَة الشيء المتروك، والتَّرَك الإبقاء، وتَرِكَة الميت ما يتركه من التُّراث المتروك.
ثانياً اصطلاحاً:
مختلف في تعريفها:
فذهب الجمهور إلى أن التَّرِكَة هي كل ما خلَّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة له مطلقاً.
وذهب الحنفية إلى أن التَّرِكَة هي ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلُّق حقّ الغير بعينه.

الفرض:
أَوَّلًا في اللغة: التَّقدير
ثانيًا اصطلاحًا: هو نصيبٌ مُقَدَّرٌ شرعًا لوارثٍ مخصوصٍ لا يزيدُ إلَّا بالرَّدِّ ولا ينقصُ إلَّا بالعَوْلِ.
الوارث:
هو من يستحق نصيبا من التركة سوى أخذه أم لم يأخذه.
العاصب:
هو مَن يَرِثُ بغير تقدير، بحيث إذا انفرد أخذ المال كله، وإن كان معه صاحب فَرْض أخذ ما بَقِي بعد صاحب الفَرْض، فإن استغرقت الفروض التركة سَقَط.
الفرع:
يطلق على أولاد الميت وإن نزلوا, ففرع الميت هم أبناؤه وبناته, وأبناء أبنائه, وبنات أبنائه, ولا يشمل أولاد بناته, بل هم من ذوي الأرحام.
قسمة التَّرِكَة
أولاً: القسمة في اللغة:
اسم من اقتسام الشيء والنصيب وهو حَلُّه إلى أجزاء وأقسام، يقال: قَسَم الشيءَ قَسْمَا جَزَأه وجعله نصفين.
ثانيًا: في الاصطلاح:
حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عِدَّتُها بقدر عِدَة آحاد المقسوم عليه.
والمراد بقسمة التَّرِكَة في اصطلاح الفرضيين: هو إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعًا من تركة مورثه.
بني الأعيان
هم الإخوة والأخوات الأشقاء.
بني العِلَّات
هم الإخوة والأخوات لأب.
بني الأَخْيَاف
هم الإخوة والأخوات لأم واحدة.
القريب المبارك
هو كل قريب ذكر لولاه لسقطت المُعَصَّبة به.
القريب المشئوم
هو الأخ الذي لولاه لورثت أخته.

الحَوَاشي
ثُطلق على مَن تَفَرَّعوا من أصول الميت كالإخوة وبنيهم والأخوات والأعمام وبنيهم، ولا تشمل الأخوال والخالات والعمات وأبناء الأخوات ؛ لأنهم جميعًا من ذوى الأرحام.
الإدلاء
هو الاتصال بالميت إما مباشرة كالأب مع أبنه, أو بواسطة كالأخ والأخت.
مؤن التجهيز
هي كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى أن يُوارَى في قبره من نفقات غُسْله وأجرة كَفَنه وحمله وحفر قبره ودفنه ، بدون إسراف أو تقتير مع مراعاة أوامر الشرع ونواهيه في هذا الباب.
الديون المتعلقة بعَيّن التَّرِكَة
هي تشمل الديون المَؤْثُوقة بعَيْنٍ مرهونة من مال الميت، وثمن المبيع لم يستلمه البائع حتى مات المشتري.
الديون المُرسَلة
هي الديون التي لم تتعلق بعَين التَّرِكَة، وإنما تعلقت بالذَّمة وثبتت بها، سواء أكان الدّين لله تعالى، ككفَّارةٍ وزكاةٍ مات الإنسانُ قبل أدائها، أو كان لآدمي كسلّف وقرض وأجرة.
الوصية
اولاً في اللغة:
العهد بالشيء عَهْدًا مُقتَرِنَّا بوَعْظ.
ثانيًا اصطلاحًا:
لها عدة تعريفات نذكرها للاختلاف فيها:
1-الحنفية: تمليك مضافٌ إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان ذلك في الأعيان أم في المنافع.
2- المالكية: عقد يوجب حقًا في ثلث تَرِكة عاقده فقط.
3-الشافعية: تبرُّعُ بحقًّ مضافٍ -ولو تقديرًا- لما بعد الموت.
4- الحنابلة: الأمر بالتصرف بعد الموت.
وعلى هذا فالوصية بالمال: التبرع به بعد الموت.
الإرث
توزيع التَرِكة على المستحقين لها شرعًا.
اركان الإرث
هي ما لا يتحقق الإرث إلا بوجودها.
الموّرث
هو الميت الذي فارق الحياة حقيقة أو ألحق بالأموات حكمًا، كالمفقود.
الوارث
هو المستحق للإرث حين وفات الموّرث من الأحياء أو الملحق بهم كالمفقود والحمل.
الميراث
ما تركه الميت من أموال وحقوق ثابته له شرعاً خلت من تعلٌّق الحق بالغير.
النكاح
أولاً في اللغة:
الضَّم والجَمع، تقول العرب : تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضمت بعضها إلى بعض.
ثانيًا اصطلاحًا:
يقصد به عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة.
النَّسَب
أولاً في اللغة:
اتصال شيء بشيء، والنَّسَب القرابة، وجمعه أنساب.
ثانيًا اصطلاحًا:
اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة، أو بعيدة يرث بها الأقارب وهم اصول وفروع وحواشي.
الولاء
أولاً في اللغة:
هو ولاء المعتِق، ويطلق على معانٍ منها: النصرة، والقرب، والقرابة، والملك، والحليف.
ثانيًا اصطلاحًا:
هو عُصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعِثْق.
الرّق
أولاً في اللغة:
الملك والعبودية، والرقيق: المملوك، ويطلق على الواحد والجماعة، ويجمع على أرِقَاء.
ثانيًا اصطلاحًا:
عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرهما.
القتل
أولاً في اللغة:
القتل في لغة العرب معروف، يقال : قَتَلَه يَقْتُلُه قتلًا إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة، فأودَى بحياته.
ثانيًا اصطلاحًا:
هو فعل ما يُزهِق روح آدميّ معصومةً.
الاختلاف في الدّين
يقصد باختلاف الدِّين هنا أن يكون الوارث على غير دين المورَّث، كأن يكون الوارث مسلمًا والمورَّث نصرانيًا أو العكس، فلا توارث من الجانِبَين مع اختلاف الدين.
الرِّدة
أولاً في اللغة:
اسم من الارتداد، وهو التحول والرجوع، ومنه الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وسمي المُرْتَدَ كذلك؛ لأنه رد نفسه إلى كفره، ورجع عن الإسلام إلى الكفر.
ثانيًا اصطلاحًا:
هي رجوع المسلم عن الإسلام إلى الكفر.
المرتد
هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بإركتابه ما يوجب رِدَّته وكفر.
الإرث بالفرض
أن يأخذ الوارث سهماً مقدراً من تركة مورث بنص شرعي من الكتاب أو السنة أو إجماع , وقد يزيد هذا السهم برَدّ و ينقص بعَوْلٍ.
الإرث بالتعصيب
أن يأخذ الوارث سهماً غير مقدراً من تركة مورث, إما ما أبقته الفروض أو يإخذ جميع التركة إذا عّدِم أصحابُ الفروض.
الجد الصحيح
وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى, مثل ( أب الأب ) وإن علا.
الجد الفاسد
وهو الجد الذي في نسبته إلى الميت أنثى, مثل ( اب الأم ) فإنه من ذوي الأرحام وليس صاحب فرض ولا عاصب.
الحَمْل
أولاً: في اللغة: الحمل مصدر حملت تحمل حملا, ويقال للمرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى, قال تعالى:   ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ لقمان 14
ثانياَ: في الاصطلاح: هو ما في بطن الأم من ولد, ذكراَ كان أو أنثى.
ولد اللعان
هو الولد المنفيّ في لعانَ الزوج مع زوجته حال اتهامها بالزنا.
أوَ هَو مَن وَلِد عَلى فَرَاش الرُوَجِيَةُ الصَحَيحَ، وَلَكَن الزُّوَجَ لَفًى نَسَبَهُ مَنَهُ، وَأَنْكَرْ بُنُوّته له بعد وقوع الملاعنة بينه وبين زوجته على الوجه المحدود شرعا لوجود سببه.
ولد الزنا
هو الولد الذي أتت به أمه من غير طريق شرعي عن طريق العلاقة المحرمة وهي الزنا ولو كان لشبهة.