| الأخت لأب |
المحجوبون :
الحاجبون :
حالات إرث الأخت لأب :
ترث الثلثين, بشرط :
- أن تكون أكثر من واحدة.
- عدم وجود الابن أو الأب أو الجد ( الأصل أو الفرع ).
- عدم وجود أخ معصب ( الأخ لأب ).
- عدم وجود البنات أو بنات الابن, أو الأخ الشقيق أو الشقيقة.
ترث النصف بالشروط التالية:
- أن لا يكون مهعا أخ معصب, وهو ( أخ لأب ).
- أن تكون واحدة فقط.
- أن لا يوجد مع الميت أصل ولا فرع.
- ألا توجد الأخت الشقيقة.
ترث السدس بالشروط التالية:
إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة, وهي تشبه في الحكم ( بنت الابن مع البنت ), فإذا ترك الميت أختاً شقيقة, وأختاً لأب فأكثر, فإن الأخت الشقيقة ترث النصف, والأخت لأب فأكثر لهنّ السدس ( تكملة للثلثين ).
ترث نصف نصيب أخيها :
إذا كان العاصب هو الأخ لأب فإنها ترث معه بالتعصيب لا بالفرض.