الأخت لأب

المحجوبون :

الحاجبون :

حالات إرث الأخت لأب :

 ترث الثلثين, بشرط :

  1. أن تكون أكثر من واحدة.
  2. عدم وجود الابن أو الأب أو الجد ( الأصل أو الفرع ).
  3. عدم وجود أخ معصب ( الأخ لأب ).
  4. عدم وجود البنات أو بنات الابن, أو الأخ الشقيق أو الشقيقة.

ترث النصف بالشروط التالية:

  1. أن لا يكون مهعا أخ معصب, وهو ( أخ لأب ).
  2. أن تكون واحدة فقط.
  3. أن لا يوجد مع الميت أصل ولا فرع.
  4. ألا توجد الأخت الشقيقة.

ترث السدس بالشروط التالية:

إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة, وهي تشبه في الحكم ( بنت الابن مع البنت ), فإذا ترك الميت أختاً شقيقة, وأختاً لأب فأكثر, فإن الأخت الشقيقة ترث النصف, والأخت لأب فأكثر لهنّ السدس ( تكملة للثلثين ).

ترث نصف نصيب أخيها :

إذا كان العاصب هو الأخ لأب فإنها ترث معه بالتعصيب لا بالفرض.