الأصول التي تعول, والأصول التي لا تعول
الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول :
أصول المسائل سبعة, ثلاثة منها تعول, وأربعة منها لاتعول.
الثلاثة التي يدخل عليها العول فهي :
( 6 , 12 , 24 ), ( الستة, والإثنا عشر, والأربع والعشرون ).
الأربعة التي لاتعول هي :
( 2 , 3 , 4 , 8 ), ( الأثنان, والثلاثة, والأربعة, والثمانية ). فإذا كان أحد أصول المسائل من هذه الأعداد فلا يكون في المسألة عول أصلاً.
كما إذا ماتت عن: ( زوج, وأخت شقيقة, أو لأب ), فأصل المسألة من ( أثنين ) للزوح شهم واحد, وللأخت سهم واحد أيضاً.وليس في المسألة عول أبداً, وكما إذا ماتت عن: ( أب, وأم ) للأم الثلث فرضاً, والباقي للأب تعصيباً وهو الثلثان, ويكون أصل المسألأة من ( ثلاثة ) وليس في المسألة عول , وكذلك إذا مات عن : ( زوجة, وأخ شقيق, وأخت شقيقة ) فأصل المسالة هنا من ( أربعة ) للزوجة الربع وهو سهم واحد, والباقي ( ثلاثة اسهم ) للأخ الشقيق ( سهمان ) وللأخت الشقيقة ( سهم واحد ) للذكر ضعف الأنثى, وبذلك لا يكون في أصل المسألأة من أربعة عول أصلاً, وكذلك لو مات عن: ( زوجة, وبنت, وأخت شقيقة, وأخت لأب ), فالمسألة من ( ثمانية ), للزوجة الثمن وهو ( واحد ), وللبنت النصف وهو ( أربعة ), وللشقيقة الباقي لأنها عاصبو مع الغير, ولا شيء للأخت لأب, وليس في مسألة الثمانية عول أيضاً.
الأصول التي تعول :
أما الأصول التي تعول وهي ( 6 , 12 , 24 ), فإنه لكل أصل من الأصول الثلاثة نوعاً من العول, كما يلي :
فالستة: تعول إلى العشرة وتراً و شفعاً ( فردا و زوجاً ), فتعول إلى السبعة, أو الثمانية, أو التسعة, أو العشرة.
والإثنا عشر: تعول إلى سبعة عشر وتراً فقط, أي إنها تعول إلى ( 13 ) أو ( 15 ) أو ( 17 ).
والأربع والعشرون: تعول مرة واحدة فقط وهو ( 27 ). في المسألة المنبرية فقط.