شروط المسألة المشتركة
- أن يكون الأخوة لأم اثنين فأكثر ( سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ).
- أن يكون الأخ الشقيق, فلو كان أخاً لأب لسقط بالإجماع, لا فرق بين الواحد أو التعدد.
- أن يكون الشقيق ذكراً, فلوكانت أنثى ورثت بالفرض وتعول المسألة وتبطل الشركة.
قاعدة : ( بنو الأعيان, وبنو العلّات, وبنو الأخياف, كلهم يسقطون بالابن, وابن الابن, والأب بالاتفاق. وبالجد عند أبي حنيفة خلافً للأئمة الثلاثة, كما يسقط بنو الأخياف بالبنت, وبنت الابن, وإن نزلت.
شرح المفردات:
بنو الأعيان : الإخوة والأخوات لأبوين ( الشقيق ).
بنو العلّات : الأخوة والأخوات لأب.
بنو الأخياف : الإخوة والأخوات لأم.
قاعدة :
بنو الأخياف ( الأخوة والأخوات لأم ) يتساوون في الميراث, فالذكر يأخذ مثل الأنثى لاضعفها, لقوله تعالى : “ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ ” النساء 12